أحمد بن عبد الرزاق الدويش
78
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الإهداء لأهل الكتاب السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6787 ) س 4 : هل يجوز أن يهدي المسلم شيئا لأهل الكتاب ، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب ؟ ج 4 : يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربا لنا ؛ لقول الله تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز صدقة تارك الصلاة السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3502 ) س 2 : هل صدقة تارك الصلاة تجوز أو لا ؟ وهل يثاب عليها أو لا ؟
--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 8